
844- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» رواه أبو داود، والترمذي وصححه.
844- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» رواه أبو داود، والترمذي وصححه.
841- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-؛ «أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات.
841- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-؛ «أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات.
845- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة؛ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله» متفق عليه.
845- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة؛ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله» متفق عليه.
846- وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «سمعت رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» رواه الخمسة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان، والحاكم.
846- وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «سمعت رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» رواه الخمسة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان، والحاكم.
847- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني: الدين بالدين» رواه إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف.
847- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني: الدين بالدين» رواه إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف.
848- عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» متفق عليه. ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا».
848- عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» متفق عليه. ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا».
849- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.
849- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.
844- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» رواه أبو داود، والترمذي وصححه.
844- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» رواه أبو داود، والترمذي وصححه.
841- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-؛ «أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات.
841- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-؛ «أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات.
845- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة؛ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله» متفق عليه.
845- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة؛ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله» متفق عليه.
846- وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «سمعت رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» رواه الخمسة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان، والحاكم.
846- وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «سمعت رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» رواه الخمسة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان، والحاكم.
847- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني: الدين بالدين» رواه إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف.
847- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني: الدين بالدين» رواه إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف.
848- عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» متفق عليه. ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا».
848- عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» متفق عليه. ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا».
849- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.
849- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.